تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ابن ابنه أو أخته فالمال كله للبنت النصف بالميراث والنصف بالرحم وكذلك قال علي وأبو جعفر وأبو عبد اللّه عليهما السّلام إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث كما قال اللّه عز وجل ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم كما ذكرنا يصير المال بينهما نصفين . فإن كان مع الولد من له فريضة مسماة بدئ بفريضة فأعطيه ويجعل الفاضل للولد على ما ذكرناه وولد الولد يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم يقوم ولد الابن في ذلك مقام الابن وولد البنت مقام البنت ونفى من خالفنا أن يكون ولد البنت ولدا وقالوا هو من ذرية قوم آخرين يعنون آباءهم . وقد أكذبهم اللّه عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم وعلى ألسنتهم بأنفسهم تأكيدا للحجة عليهم وإظهارا لقبيح انتحالهم وإبانة لما أضمروه وقصدوا إليه من إبطال توريث فاطمة عليها السّلام عداوة منهم لمن أوجب اللّه عز وجل مودته عليهم في كتابه بقوله جل ذكره لنبيه صلى اللّه عليه وآله وسلم
قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى »
.

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 86 ، إلى 88 ، ( 2 ) التهذيب : 9 / 278 - 279 ، ( 3 ) دعائم الاسلام : 2 / 366 - 369 .