النصف واترك للموالي النصف فرجعت فقال أصحابنا لا واللّه ما للموالي شيء فرجعت إليه من قابل فقلت له إن أصحابنا قالوا ليس للموالي شيء وإنما اتقاك فقال لا واللّه ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن اللّه سيؤدي عنك .
9 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد ابن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ابن الابن يقوم مقام أبيه .
10 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات .
11 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن .
12 - الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطائي عن عبد اللّه بن محمد بياع القلانس قال أوصى إلي رجل وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم وله ابنة وقال لي عصبة بالشام فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك .
فقال أعط البنت النصف والعصبة النصف فلما قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا بقوله فقالوا اتقاك فأعطيت البنت النصف الآخر ثم حججت فلقيت أبا عبد اللّه عليه السّلام فأخبرته بما قال أصحابي وأخبرته أني دفعت
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 415
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤١٥