3 - باب ميراث الأولاد
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم .
2 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه .
3 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور .
4 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن عبد الملك عن حيدر عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام من ورث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال فاطمة عليها السّلام وورثته متاع البيت والخرثي وكل ما كان له
5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة ابن محرز قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن رجلا أرمانيا مات وأوصى إلي