5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم مقام قريبه .
6 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج والمرأة .
7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن بكير عن حسين البزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام المال لمن هو للأقرب أم للعصبة فقال المال للأقرب والعصبة في فيه التراب .
8 - عنه عن الحسن بن محبوب قال أخبرني ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
« وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ »
قال إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها .
9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 57 - 76 - 77 ، ( 2 ) التهذيب : 9 / 250 ، إلى 269 .