تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
محمد النخعي قال سأل الفهفكي أبا محمد عليه السّلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين فقال أبو محمد عليه السّلام إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل أبو محمد عليه السّلام علي فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا وأولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السّلام فضلهما . 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن هشام عن الأحول قال قال لي ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين قال فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجال ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين . 6 - الصدوق : روى سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان ابن عباس يقول إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة . 7 - عنه قال الصادق عليه السّلام إنما صارت سهام المواريث من ستة أسهم لا يزيد عليها لأن الإنسان خلق من ستة أشياء وهو قول اللّه عز وجل :
« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ »
الآية . 8 - عنه أبي رحمه اللّه قال حدثني محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها فقيل له يا ابن رسول اللّه