تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
83 - عنه عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يخرج الصدقة يريد أن يعطيها السائل فلا يجده قال فليعطها غيره ولا يردها في ماله . 84 - عنه عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال هو ميراث فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز . 85 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا فقال تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب من هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء . 86 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل لأحد أن يرجع في صدقته أو هبته قال أما ما تصدق به للّه فلا وأما الهبة والنحل يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة وقال من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن قال وسمعته يقول لا تحل الصدقة لأحد من ولد العباس رضي اللّه عنه ولا لأحد من ولد علي عليه السّلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السّلام . 87 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها . 88 - عنه عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 376 | الشيخ عزيز الله عطاردي