تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
الميراث وإن كان الصبي في حجره فهو جائز قال وسألته هل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته قال إذا تصدق للّه فلا وأما النحل والهبة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة . 77 - عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم هلك قال هي للذي وهب له . 78 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي المعزاء عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا يجوز حتى يقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطئوا . 79 - عنه عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن عطية الوالد لولده فقال أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء وأما في مرضه فلا يصلح . 80 - عنه عن أبي المعزاء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال إن كان موسرا فنعم وإن كان معسرا فلا . 81 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال أما ما تصدق به للّه فلا وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة . 82 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه قال نعم إلا أن يكون صغيرا .