16 - باب الوصية المبهمة
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة قال إن امرأة أوصت إلي فقالت ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء ، فسألت عنه أبا عبد اللّه عليه السّلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن اللّه عز وجل أمر إبراهيم عليه السّلام فقال :
« اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً »
وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشيء .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال جزء من عشرة قال اللّه عز وجل اجعل على كل جبل منهن جزءا وكانت الجبال عشرة .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال السهم واحد من ثمانية لقول اللّه تبارك وتعالى :
« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ »
.