تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تصدق بنصيب له في دار على رجل قال جائز وإن لم يعلم ما هو . 66 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك للّه في شيء مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاقة فلا يصح ردها بعد ما يعتق . 67 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى للّه عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال وما لم يعط للّه وفي اللّه فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أليس اللّه تعالى يقول ولا تأخذوا :
« مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
وقال
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً »
وهذا يدخل في الصداق والهبة . 68 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته فقال إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ولا ينبغي لمن أعطى شيئا للّه عز وجل أن يرجع فيه . 69 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له .