عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار قال يجوز قلت أرأيت إن كانت هبة قال يجوز قال وسألته عن رجل أسكن رجلا داره في حياته قال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت فله ولعقبه قال يجوز وسألته عن رجل أسكن رجلا دارا ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء .
51 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا قلت فرجل أسكن داره حياته قال يجوز ذلك قلت فرجل أسكن داره ولم يوقت قال جائز ويخرجه إذا شاء .
52 - عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته يعني صاحب الدار فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار لهم ذلك قال فقال أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت .
فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى قال لا .
53 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 370
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٧٠