تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
منهم فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد إلى ما يخرج من الوقف ثم تقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة قلت فللورثة قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا . 40 - عنه عن يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال إن احتجت إلى شيء من مال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله للّه يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة قال يرجع ميراثا على أهله . 41 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها قال لا الصدقة للّه عز وجل . 42 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزاء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطئوا . 43 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال لا بأس . 44 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم بن أبي عقيلة قال تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها مني ويتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 368 | الشيخ عزيز الله عطاردي