اللّه عليه السّلام عن ذلك فأخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت فإنه إذا يخاصمني قال فخاصمه ولا ترفع صوتك على صوته .
45 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن الوالد هو الذي يلي أمره وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه اللّه .
46 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها قال لا الصدقة للّه .
47 - عنه عن علي بن الحسن عن يعقوب الكاتب عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم ، قال يجوز .
48 - عنه عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد كلهم قالوا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه اللّه تعالى .
49 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن السكنى والعمرى فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا حتى ترجع الدار إلى صاحبها الأول .
50 - عنه عن ابن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 369
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٦٩