يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى قال لا .
33 - عنه روى الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل أسكن داره رجلا مدة حياته فقال يجوز له وليس له أن يخرجه قلت فله ولعقبه قال يجوز له وسألته عن رجل أسكن رجلا ولم يوقت له شيئا قال يخرجه صاحب الدار إذا شاء .
34 - عنه روى محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن حمران قال سألته عن السكنى والعمرى فقال الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهو حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم ترد إلى صاحب الدار .
35 - عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن السكنى والعمرى فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا الدار ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول .
36 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال أملى أبو عبد اللّه عليه السّلام بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات والأرض وأنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 366
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٦٦