عن أبان عن عجلان أبي صالح قال أملأ علي أبو عبد اللّه عليه السّلام بسم اللّه الرحمن الرحيم هذا ما تصدق اللّه به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها وارث السماوات والأرض وإنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين .
22 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد ابن عديس عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله .
23 - الصدوق روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر ابن حنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه قال جائز للذي أوصى له بذلك قلت أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها إلا خمسمائة درهم .
فقال : أوليس في وصيته أن يعطى الذي أوصى له من الغلة بثلاثمائة درهم ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وأمه قلت نعم قال ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم ثم لهم ما بقي بعد ذلك قلت أرأيت إن مات الذي أوصي له قال إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم .
فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقي منهم أحد وبقيت الغلة قلت فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا إليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم وكان
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 363
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٦٣