تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت . 6 - الصدوق : روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أول شيء يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث . 7 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الكفن من جميع المال . 8 - عنه قال عليه السّلام كفن المرأة على زوجها إذا ماتت . 9 - عنه روى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين فقال إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز . 10 - عنه في رواية أبان بن عثمان قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت فيفرق الوصي ما كان أوصي به في الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي فقال لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن له . 11 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت . 12 - عنه روى محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه فقال إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه . 13 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 347 | الشيخ عزيز الله عطاردي