للغرماء قال إذا رضي الغرماء فقد برأت ذمة الميت .
19 - عنه عن فضالة عن أبان عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة قلت فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي قال لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها .
20 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذي أوصي إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ قال هو ضامن حين عزله في بيته يؤدي من ماله .
21 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب الصداق من المال أو من حصصهم قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين .
22 - عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعي .
23 - عنه عن محمد بن عبد اللّه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم وأوصى أن يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة
24 - أبو حنيفة المغربي قد جاء عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 349
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٤٩