فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكفي للحج .
فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما لقيت عبد اللّه بن الحسن في الطواف سألته فقلت إن رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلي وأمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء ،
فقالوا تصدق بها عنه فتصدقت بها فما تقول فقال لي هذا جعفر بن محمد عليهما السّلام في الحجر فأته فاسأله فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه عليه السّلام تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال ما حاجتك قلت رجل مات وأوصى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها .
فقال ما صنعت قلت تصدقت بها فقال ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 21 - 22 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 207 ،