تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨

28 - باب دية البهائم

1 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قضى في عين دابة ربع الثمن . 2 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن يديه لبني جذيمة . 4 - عنه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر ثمنها . 5 - الصدوق : في رواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال دية كلب الصيد أربعون درهما ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل 6 - عنه حدثنا أبي رضي اللّه عنه قال حدثنا سعد بن عبد اللّه قال