تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦

27 - باب العاقلة

1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك الإمام فمن أسلم منهم فهو حر . 2 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم . وفي رواية أخرى ثم للوالي بعد حبسه وأدبه . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الرابع وهمت ضرب الحد وغرم الدية وإن قال تعمدت قتل . 4 - عنه عن ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا