تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن الدية ويقبض ثمن بختية وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء . 17 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مر في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إذا ركب وإن قاد دابة فإنه يملك يدها بإذن اللّه يضعها حيث يشاء . 18 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال أي رجل أفزع رجلا على الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته فإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه . 19 - عنه عن علي عن أبيه عن شيخ من أهل الكوفة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن لم يدع فلا شيء عليهم . 20 - عنه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة . 21 - عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها . 22 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم