عبد اللّه عليه السّلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية .
5 - الصدوق : روى العلاء عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام هذان معتديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا لأنه قتله حين قتله وهو أعمى والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجم فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه .
6 - عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر .
7 - الطوسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من لجأ إلى قوم فأقروا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 364 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 141 - 142 ، ( 3 ) التهذيب : 10 / 175 ،