تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر . 28 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا وقال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل . 29 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول بثبت وإلا خلى سبيله . 30 - في البحار عن ابن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سأله عن القسامة هل جرت فيها سنة قال نعم كان رجلان من الأنصار يصيبان الثمار فتفرقا فوجد أحدهما ميتا فقال أصحابه قتل صاحبنا اليهود فقال لهم رسول اللّه احلفوا اليهود قالوا كيف نحلف على أخينا قوما كفارا فقالوا احلفوا أنتم قالوا كيف نحلف على ما لا نعلم ولم نشهد فوداه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قلت كيف كانت القسامة قال هي حق لولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وإنما القسامة حوط يحاط به الناس . 31 - عنه في رجل مات وهو جالس مع قوم أو وجد ميتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل أو على باب دار قوم قال عليه السّلام ليس عليهم شيء ولا يبطل ديته ولكن يعقل .