تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو من ستة أجزاء الرجل . تفسير ذلك إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستة وقيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر . وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر وكذلك القسامة كلها في الجروح فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة وإن كان الثلث حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان كله حلف ستة مرات ثم يعطى . 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في القسامة خمسون رجلا في العمد وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا وعليهم أن يحلفوا باللّه . 12 - الصدوق : روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن اللّه تبارك وتعالى حكم في دمائكم بغير ما حكم في أموالكم حكم في أموالكم أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه وحكم في دمائكم أن اليمين على من ادعى والبينة على من ادعي عليه لئلا يبطل دم امرئ مسلم .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 268 | الشيخ عزيز الله عطاردي