أكثر لم يكن اليمين على المدعي وكانت اليمين على المدعى عليه فإذا ادعى الرجل على القوم الدم أنهم قتلوا كانت اليمين على مدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون أن فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الذي حلف عليه .
فإن شاءوا عفوا عنه وإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا قبلوا الدية فإن لم يقسموا فإن على المدعى عليهم أن يحلف منهم خمسون رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدى أهل القرية التي وجد فيهم ديته وإن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول لا يطل دم امرئ مسلم .
16 - عنه سأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يوجد قتيلا في قرية أو بين قريتين قال يقاس بينهما فأيتهما كانت إليه أقرب ضمنت .
17 - عنه روى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إنما جعلت القسامة احتياطا للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل .
18 - عنه أبي رحمه اللّه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن القسامة قال هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن بشيء وإنما القسامة حوط يحتاط به الناس .
19 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن القسامة فقال الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 270
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٧٠