9 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
10 - عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت قال عليه الدية فإن حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
11 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي .
12 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بالميت ما يكون في ذلك الفعل هلاك الحي فعليه الدية وما كان دون ذلك فبحسابه والدية في الميت كالدية في الجنين قبل أن ينشأ فيه الروح وما أصيب من أعضائه فعلى حساب ذلك وليست تورث لأنه فعل ما فعل به بعد موته فلما مثل به كان الواجب في ذلك التمثيل له دون ورثته يقضى منه دين إن كان عليه ويحج منه إن كان ضرورة ويعتق ويتصدق ويجعل في أبواب البر عنه .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 7 / 347 ، إلى 349 ، ( 2 ) التهذيب : 10 / 272 - 273 ، ( 3 ) دعائم الاسلام : 2 / 423 .