تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
يبتدأ فيه أربعة دنانير . فإن زاد فزد أربعة حتى يتم الثمانين وكذلك إذا كسي العظم لحما فكذلك قال قلت فإذا وكزها فسقط الصبي لا يدرى أحي كان أم لا قال هيهات يا أبا شبل إذا ذهبت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة واستوجب الدية . 15 - عنه في رواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنينا فقال الأعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم اسكت سجاعة عليك غرة عبد أو أمة . 16 - عنه روى جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال بخمسين . 17 - عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها دية تسلمها إلى أبيه قال وإن كان علقة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته قال لا لأنها قتلته . 18 - عنه روى الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة . 19 - عنه سأل سماعة أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضرب ابنته وهي