تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها فأراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه وإن شاءوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي قال وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاءوا أخذوا دية كاملة هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام . 10 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عمن أقيم عليه الحد فمات أيقاد منه أو يؤدى ديته قال لا إلا أن يزاد على القود . 11 - عنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من اقتص منه فمات فهو قتيل القرآن . 12 - المغربي عنه عليه السّلام أنه قال إذا قتل الرجل وله أولياء صغار وغيب فطلب الحاضر من أوليائه القصاص فله ذلك قال وقد اقتص الحسن عليه السّلام من ابن ملجم لعنة اللّه عليه ولعلي عليه السّلام يومئذ أولاد صغار لم ينتظر بهم إن يبلغوا .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / 319 - 320 - 321 ، ( 2 ) التهذيب : 10 / 275 ، إلى 279 ، ( 3 ) دعائم الاسلام : 2 / 410 .