في الدية في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير .
9 - الصدوق روي عن إسحاق بن عمار أنه قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية .
10 - عنه روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن في كتاب علي عليه السّلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك .
11 - عنه روى الحسن بن محبوب عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما قال يتربص بها سنة فإن رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها .
12 - عنه روى الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة فقال إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير وإذا احمرت ففيها دينار ونصف وفي البدن نصف ذلك .
13 - عنه روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الموضحة خمسة من الإبل وفي السمحاق التي دون الموضحة أربعة من الإبل وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية .
14 - عنه روى الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ذريح
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 231
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٣١