تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
بعيرين وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة وفي السمحاق أربعة أبعرة . 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل شج رجلا موضحة ثم يطلب فيها فوهبها له ثم انتفضت به فقتلته فقال هو ضامن للدية إلا قيمة الموضحة لأنه وهبها له ولم يهب النفس وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم . وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام . 6 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد قال وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم . 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية قال نعم قال وسألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء . 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أصابع اليدين والرجلين سواء