17 - باب ناقص الخلقة
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها .
فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها وإن كان أخذ دية يده ويقتلوه وإن شاءوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي قال وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ بها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاءوا أخذوا دية كاملة قال وهكذا وجدنا في كتاب علي عليه السّلام .
2 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في عين الأعور الدية .
( 1 ) الكافي : 7 / 316 - 317 .