تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين الذمي أربعمائة درهم . 18 - عنه روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الإمام بعد فقال يعتق مكانه رقبة مؤمنة وذلك قول اللّه عز وجل :
« فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ »
. 19 - الطوسي عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك للإمام فمن أسلم منهم فهو حر . 20 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم . 21 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء فقال نعم قال الحق . 22 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال ديتهم سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم . 23 - عنه عن ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام