15 - باب قتل الذمي
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم .
2 - عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه .
3 - عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة فقال هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم .
4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم قال لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم قال لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر .
5 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام