تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ودية المجوسي ثمانمائة درهم وقال أيضا إن للمجوس كتابا يقال له جاماس . 30 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسلم قتل ذميا قال فقال هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ثم قال لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها . 31 - عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه . 32 - عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم . 33 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل المسلم النصراني وأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين . 34 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل ابن الفضل والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين وأظهروا