إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء فقال نعم قال الحق .
6 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين
7 - عنه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن بريد العجلي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم فقأ عين نصراني فقال إن دية عين النصراني أربعمائة درهم .
8 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي قال ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم .
9 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال لا إلا أن يكون معودا لقتلهم فيقتل وهو صاغر .
10 - الصدوق : روى ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال هم سواء ثمانمائة ثمانمائة قال قلت جعلت فداك إن أخذوا في بلد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد قال نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين .
11 - عنه روى ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال بعث النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 200
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٠٠