تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
69 - عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما قال وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم . فإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد . 70 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفع برمته لا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نصفه . 71 - في البحار عن ابن سعيد عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : في رجل قتل مملوكه ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون التوبة بعد ذلك . 72 - أبو حنيفة المغربي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا قتل العبد حرا عمدا قتل به وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه وإن شاء أن يفديه بالدية فداه وإن قتل عبد عبدا عمدا فإن شاء مولاه أن