لمكابرتها على فرجها إنه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق . المنابع : ( 1 ) الكافي : 7 / 297 ، ( 2 ) الفقيه : 4 / 164 - 165 ، ( 3 ) بحار الأنوار : 104 / 396 .