4 - باب الشرط في العتق
1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو قال عن محمد ابن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قال لا .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغارها أن يرده في الرق قال له شرطه .
3 - الصدوق : روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها قال بمنزلتها إنما جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء أمسك .
4 - عنه سأله عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن رجل قال لغلامه أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فإن نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار ويجوز شرطه قال يجوز عليه شرطه .
5 - عنه قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل أعتق مملوكه على أن يزوجه