10 - في البحار عن ابن سعيد عن حماد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أعتق ما لا يملك فهو باطل وكل من قبلنا يقولون لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ما يملك .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 6 / 179 ، ( 2 ) الفقيه : 3 / 116 ، ( 3 ) التهذيب : 8 / 217 - 240 - 241 - 249 ، ( 4 ) بحار الأنوار : 104 / 198 .