3 - باب أنه لا عتق إلا بعد التملك
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك .
2 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن ابن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا عتق إلا بعد ملك .
3 - الصدوق : روي عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنة أخيه أو ابنة أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك الرجل عمه وابن أخيه وابن أخته وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإذا ملكهن عتقن قال وما يحرم من النسب من النساء فإنه يحرم من الرضاع وقال يملك الذكور ما خلا الوالد والولد ولا يملك من النساء ذات محرم قلت وكذلك يجري في الرضاع قال نعم يجري في الرضاع مثل ذلك .
4 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك .