5 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا عتق إلا بعد ملك .
6 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما قال وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا قال تعتقه وهي كارهة .
7 - عنه عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته وهو يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي القرابة ولا يملك أمه من الرضاعة .
8 - عنه عن محمد بن خالد عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة قال وسمعته يقول لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده وقال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا .
9 - عنه عن أحمد بن إدريس عن ابن أبي الصهبان عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أعتق ما لا يملك فلا يجوز .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 92
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٩٢