تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

5 - باب المجنون والمعتوه

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لاحد لمن لا حد عليه . 2 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا حدّ لمن لا حد عليه ، يعنى لو انّ مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال له : يا زان لم يكن عليه حد . 3 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحد وإن كان محصنا رجم قلت وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي وإنما يأتي إذا عقل كيف يأتي اللذة وإن المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 7 / ، ( 2 ) التهذيب : 10 / ، .