ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد وإن هو ثقب أقيم قائما .
ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال فقلت له فهو القتل فقال هو ذاك قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف فقال ذات محرم قلت لا قال من ضرورة قلت لا قال تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا قلت فإنها فعلت قال فشق ذلك عليه فقال أف أف أف ثلاثا وقال الحد .
27 - عنه روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد فقال اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة .
28 - عنه روى فضالة عن داود بن أبي يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إن أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال ما ذا يا سعد ؟
فقال سعد قالوا لي لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت كنت أضربه بالسيف فقال يا سعد فكيف بأربعة ؟ فقال : يا رسول اللّه بعد رأي عيني وعلم اللّه بأنه قد فعل فقال إي واللّه بعد رأي عينك وعلم اللّه بأنه قد فعل لأن اللّه عز وجل قد جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا .
29 - عنه روى الحسن بن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال وجب عليه الرجم فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب الحد حد الزاني .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 441
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٤١