زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك .
وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة وقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهما السّلام وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب .
80 - في البحار عن الحسين بن سعيد عن عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي إن عافاه اللّه أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت معي نفقة ولو شئت لفعلت وعلي دين فقال أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أشيء واجب أفعله ؟ فقال لا ولكن من جعل للّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء .
81 - عنه روى عبد اللّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك 82 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليمين التي يجب فيها الكفارة قال الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه .
83 - عنه عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت اللّه ويحرم بحجة والهدي فقال ما جعل للّه فهو واجب عليه .
84 - عنه عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 420
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٢٠