تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما تجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها . 68 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه عن الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر وإن تصدق بكفه أو أطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه إذا كان محتاجا وإن لم يجد ذلك فليستغفر اللّه ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك واللّه كفارة . 69 - عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال يا رسول اللّه إني ظاهرت من امرأتي فقال أعتق رقبة قال ليس عندي قال فصم شهرين متتابعين قال لا أقدر قال فأطعم ستين مسكينا قال ليس عندي قال فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن إطعام ستين مسكينا وقال اذهب فتصدق بهذا فقال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أحوج مني ومن عيالي فقال اذهب فكل وأطعم عيالك . 70 - عنه عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المظاهر قال : عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، والرقبة يجزي فيها الصبي ممن ولد في الإسلام .