جعلها للّه وذكر اللّه فليس له أن يقربها وإن لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء .
63 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر للّه شكرا إن عافاه اللّه أن يصدق من ماله بشيء كثير ولم يسم شيئا فما تقول قال يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزيه وذلك بين في كتاب اللّه إذ يقول لنبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة والكثير في كتاب اللّه ثمانون .
64 - عنه عن إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال ذلك من خطوات الشيطان .
65 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كل عتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل فإن اللّه تعالى يقول :
« فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ » *
يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال ثوبان .
66 - عنه عن بعض أصحابنا عن أحمد بن محمد عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفارة الطمث أنه يصدق إن كان في أوله بدينار وفي أوسطه بنصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر به قال فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر اللّه ولا يعود فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة .
67 - عنه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال