تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت أرأيت إن هي أيست من الحيض هل تقضيه قال لا ، يجزيها الأول .
58 - عنه عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره قال نعم .
59 - عنه عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل مرض فاشترى نفسه من اللّه بمائة ألف درهم إن هو عافاه اللّه من مرضه فبرأ فقال يا إسحاق لمن جعلته قال قلت جعلت فداك للإمام قال نعم هو للّه وما كان للّه فهو للإمام .
60 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره .
61 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لو أن عبدا أنعم اللّه عليه بنعمة إما أن يكون مريضا أو يبتلى ببلية فأنعم اللّه عليه فعافاه اللّه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم .
62 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون له الجارية فتؤذيه امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال إن كان
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 415
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤١٥