تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أي شيء لا نذر فيه قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه . 50 - عنه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس من شيء هو للّه طاعة يجعله الرجل عليه إلا ينبغي له أن يفي به وليس من رجل جعل للّه عليه شيئا في معصية اللّه إلا أنه ينبغي له أن يتركه إلى طاعة اللّه . 51 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال وليس بشيء فليكلم الذي حلف عليه وقال كل يمين لا يراد بها وجه اللّه فليس بشيء في طلاق أو غيره قال الحلبي وسألته عن امرأة جعلت ما لها هديا لبيت اللّه إن أعارت متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل للّه هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل للّه وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ولا هدي إلا بذكر اللّه ، وسئل عن الرجل يقول علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال تلك من خطوات الشيطان وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال ليس بشيء أو يقول أنا أهدي هذا الطعام قال ليس بشيء إن الطعام لا يهدى أو يقول الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت اللّه تعالى فقال إنما تهدى البدن وهن أحياء وليس تهدى حين صارت لحما . 52 - عنه عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه الحرام وكل مملوك له حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا يصحبها فقال ليس بشيء ليتكار لها وليخرج معها .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 413 | الشيخ عزيز الله عطاردي