تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل . 13 - عنه سئل عليه السّلام عن قوم كان لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرت ببقيتها وبعضها لا تضر من شدة الأرض فقال ما كان في مكان جليد فلا يضره وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر . 14 - عنه قال عليه السّلام يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت رخوة فألف ذراع . 15 - عنه روى محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له من الذي أجبر على نفقته قال الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ وغيره . 16 - عنه روى محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا طلق الرجل امرأته فادعت أن المتاع لها وادعى أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء . 17 - عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه قال حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال حدثنا أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال القضاة أربعة قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار وقاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه حق فهو في الجنة . 18 - الطوسي عن العباس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاذ الهراء وكان أبو عبد اللّه عليه السّلام يسميه النحوي قال قلت لأبي عبد
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 358 | الشيخ عزيز الله عطاردي