تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
رجلا أن يحفر له . بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنان للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى عشرة . 9 - الصدوق : روى أحمد بن عائذ عن أبي سلمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذا وأخذ بتلبيب هذا وأخذ هذا بتلبيب هذا . وقال كل واحد منهما لصاحبه أنت عبدي قد اشتريتك قال يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطريق فأيهما كان أقرب فالذي أخذ فيه هو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما . 10 - عنه سأل أبو أيوب الخزاز أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك . 11 - عنه سأل منصور بن حازم أبا عبد اللّه ع عن حظيرة بين دارين ، فذكر أن عليا ع قضى بها لصاحب الدار الذي من قبله القماط . 12 - عنه روى عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أتى جبلا فشق منه قناة جرى ماؤها سنة ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأول قال يقايسان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتها أضرت بصاحبتها فإن كانت الأخيرة أضرت بالأولى فليتعور وقضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بذلك وقال إن كانت الأولى أخذت ماء