الزحف وغير ذلك والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه .
حتى يحرم على المسلمين تفتيش ، ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته وإظهار عدالته في الناس التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على أحد بالصلاح لأن من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لأن الحكم جرى فيه من اللّه ومن رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالحرق في جوف بيته ،
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا غيبة إلا لمن صلّى في بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم .
37 - عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه .
38 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال : كل من يريد الاخذ أو يطلب البراءة من شيء وجب عليه فهو مدع وعليه البينة .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 331
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣٣١